وعن الشيخ في التهذيب : الفرق بين الإمام ـ أي أمير الحاجّ ـ وغيره ، فالأول للثاني والثاني للأول (١) ، وهو مذهب المحقّق في النافع (٢) ، بل ظاهر كلام الشيخ عدم جواز الصلاتين للإمام إلاّ بمنى ، أمّا الأول فلصحيحة الحلبي وابن عمّار وموثّقة أبي بصير ورواية عمر ، وأمّا الثاني فلصحيحة جميل وما بعدها من الأخبار.
وذهب الحلّي إلى الفرق أيضا ، إلاّ أنّه رجّح لغير الإمام الخروج بعد صلاة الظهر خاصّة (٣) ، ولعلّه لظاهر صحيحة الحلبي وابن عمّار.
وذهب جماعة من المتأخّرين ـ منهم : المدارك والمفاتيح وشرحه ـ إلى التفصيل أيضا ، ولكن قالوا في غير الإمام بالتخيير بين الخروج قبل الصلاة وبعدها (٤) ، للجمع بين الأخبار ، ولإطلاق موثّقة أبي بصير المذكورة ، وتصريح صحيحة ابن عمّار الأخيرة.
ومرسلة البزنطي : يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين لأجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : « لا بأس ، وموسّع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنّه لا يفوته الوقت » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٧٥.
(٢) النافع : ٨٦.
(٣) السرائر ١ : ٥٨٥.
(٤) المدارك ٧ : ٣٨٨ ، المفاتيح ١ : ٣٤٣.
(٥) التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٩٠ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٥٣ ـ ٨٩٠ والوسائل ١٣ : ٥٢٣ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٣ ح ٣ الى قوله : « لا بأس » ، والظاهر أن ما بعده من كلام الشيخ. والرواية في الفقيه ٢ : ٢٨٠ ـ ١٣٧١ إلى قوله : « لا بأس » ، عن إسحاق بن عمّار.