ويدعو بالمأثور فيهما وفي صحيحة ابن سنان (١) ، ويقرّ لله عنده بذنوبه ويعدّدها مفصّلة ويستغفر الله لها ، للصحيحة والموثّقة المذكورتين ، وصحيحة أخرى لابن عمّار ، المتضمّنة لفعل أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ولو نسي الالتزام وتجاوز عن الملتزم ، قيل : رجع والتزم (٣) ، لعموم جملة من النصوص (٤) ، وعدم لزوم زيادة في الطواف ، لأنّه لا ينوي بالزائد الطواف.
وقيل : لا يرجع (٥) ، لمنع العموم المذكور ، ولزوم الزيادة المنهيّ عنها ، لعدم تقييد النهي عنها بالنيّة.
أقول : صحيحة ابن عمّار وموثّقته وإن لم تكونا عامّتين ولا مطلقتين ـ لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه ، والرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل ـ ولكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لإثبات الحكم ، ولا يعارضها لزوم الزيادة ، إذ يأتي في بحث الأحكام أنّ المنهيّ عنها ما كان بقصد الطواف.
إلاّ أنّه تعارضها صحيحة ابن يقطين : عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك؟ قال : « يترك اللزوم » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ١٠٧ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٦ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ٥.
(٣) المختصر النافع : ٩٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٤٤ أبواب الطواف ب ٢٦.
(٥) كما في التهذيب ٥ : ١٠٨.
(٦) التهذيب ٥ : ١٠٨ ـ ٣٥٠ وفيه : « يترك الملتزم » ، الوسائل ١٣ : ٣٤٩ أبواب الطواف ب ٢٧ ح ١.