ورواية عمر بن يزيد : « ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء » (١) ، وغير ذلك ممّا يأتي.
وهل هو واجب عليه ، كما هو المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف إلاّ من الخلاف؟
أو هو الأفضل وإن جاز الحلق أيضا؟ كما عن الخلاف (٢) ، وحكي عن والد الفاضل أيضا (٣)؟
الحقّ هو : الأول.
لا لصحيحتي ابن عمّار الأوليين ، لعدم وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الأخذ من شعر الرأس من جوانبه واللحية.
ولا لصحيحة ابن سنان ، لقصورها عن إفادة الوجوب.
بل لرواية عمر بن يزيد وصحيحة ابن عمّار « إذا أحرمت فعقصت (٤) رأسك أو لبّدته (٥) فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » (٦).
وتدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في صفة أصناف الحجّ والاقتصار فيها
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٦ أبواب التقصير ب ١ ح ٣.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٣٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٩٤.
(٤) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٧٥.
(٥) تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتّقاء على الشعر ـ مجمع البحرين ٣ : ١٤٠.
(٦) التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨ ، وفيهما : فعقصت شعر رأسك.