وصحيحة الحلبي : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد » (١).
وتؤيّده صحيحة الأزرق : عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري بالذي معه هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » (٢).
خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من الخلاف ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين » (٣) ، قيل : وتبعه كثير.
وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا (٤).
وعن موضع من الخلاف ، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان (٥) واحد (٦).
وعن المفيد والصدوق ، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٤ : ١١٨ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٩٤ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٧.
(٣) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الخلاف ٢ : ٥٣٥.
(٤) القاضي في المهذب ١ : ٢٥٧ ، المختلف : ٣٠٥ ، المنتهى ٢ : ٧٤٨.
(٥) الخوان : الذي يؤكل عليه ـ الصحاح ٥ : ٢١١٠.
(٦) الخلاف ٢ : ٤٤١.
(٧) المفيد في المقنعة : ٤١٨ ، الصدوق في الهداية : ٦٢.