وعن الديلمي ، فكذلك مطلقا (١).
وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد (٢).
وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين (٣).
مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ، وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة الحسن بن عليّ.
الاولى : متمتّع لم يجد هديا ، فقال : « أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم؟! » (٤).
والثانية : عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » ، قلت : كم؟ قال : « ما خفّ فهو أفضل » ، قلت : عن كم يجزئ؟ قال : « عن سبعين » (٥).
والثالثة : قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون ، وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : « لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة » (٦).
__________________
(١) المراسم : ١١٤.
(٢) الشرائع ١ : ٢٥٩.
(٣) النافع : ٨٩.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٠ ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥١ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.