والرابعة : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » (١).
والخامسة : كنّا جماعة بمنى ـ إلى أن قال : ـ فقلنا : نعم ، أصلحك الله ، إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم » ، قلنا : لا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم » ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ، قال : « فأجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم » ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : « نعم ، وعن سبعين » (٢).
فإنّ التضمّن للمتمتّع والهدي كما في بعضها ولمني كما في بعض آخر يقرّب الرواية إلى المطلوب.
وأمّا البواقي ، فليس فيها إلاّ إجزاء الواحد عن كثير ، إمّا مطلقا أو في الأضحية ، ولا شكّ أنّها أعمّ مطلقا من الأخبار التي ذكرناها للمطلوب ، فلا تعارضها فيه.
وأمّا الخمسة ، فالأربعة الأخيرة منها أيضا كذلك.
وكونهم بمنى أو متمتّعين لا يخصّص الرواية بالهدي ، لاستحباب الأضحية للمتمتّع أيضا ، بل في بعضها التصريح بالأضحية التي هي الظاهرة في غير الهدي.
وأمّا الاولى ، فلا دلالة لها على إجزاء ذلك عن الصيام المأمور به في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٨ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٨ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٥ ، وفي الجميع : عن ابن عمّار.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢٠ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٢ وص : ١٢٣ ب ١٩ ح ١ ، وفي الجميع : عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمّى سوادة.