بيده فقال : اللهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : هذا عنّي وعمن لم يضحّ من أمّتي » (١).
وفي صحيحة الحلبي الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ونحر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثا وستّين ، فنحرها بيده » (٢).
وليس التولّي بنفسه واجبا كما مرّ ، وإن لم يتولاّه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.
واستدلّوا له بصحيحة ابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يجعل السكّين في يد الصبي ثمَّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » (٣).
وفي دلالتها على المطلوب نظر ، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبي ، ومع ذلك فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّ كون يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة ، ولعلّ فتوى الأصحاب تكفي في إثبات المطلوب.
ومنها : أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ـ ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ تقبّل منّي ، ثمَّ أمرّ السكّين » (٤).
وقد مرّ في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليهالسلام ، وورد في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٨ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ١.