الصحاح (١).
وكذا يتّحد معهما ما عن المجمل والمفصّل : أنّه الرمي من بين إصبعين ، إذ الرمي بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلاّ من إصبعين.
ثمَّ ذلك وإن كان مطلقا ويتصوّر على أنحاء شتى ، إلاّ أنّ المستحبّ هنا أن يرمي من طرفي السبّابة ، والإبهام ، بأن يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر السبّابة ، كما فسّر الخذف به في مجمع البحرين (٢) ، لتصريح المرسلة به ، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبّا ، بأن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبابة.
وإنّما خصّصناه ـ مع إطلاق المرسلة ـ بباطن الإبهام ، كما في السرائر (٣) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذّب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى (٤) ، بل هو المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين (٥) ، دون ظاهرها كما عن القاضي (٦).
لأنّ الدفع بظفر السبّابة ـ كما أمر به في المرسلة ـ لا يتيسّر إلاّ بوضعها على بطن الإبهام.
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٩٠.
(٢) مجمع البحرين ٥ : ٤٢.
(٣) السرائر ١ : ٥٩٠.
(٤) المقنعة : ٤١٧ ، المبسوط ١ : ٣٦٩ ، النهاية : ٢٦٦ ، المصباح : ٦٤١ ، المراسم : ١١٣ ، الكافي : ٢١٥ ، المهذّب ١ : ٢٥٥ ، الجامع للشرائع : ٢١٠ ، التحرير ١ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ٣٧٧ ، المنتهى ٢ : ٧٣٢.
(٥) المختلف : ٣٠٢ ، الروضة ٢ : ٢٨٦ ، مجمع البحرين ٥ : ٤٢.
(٦) المهذب ١ : ٢٥٥ .. وفيه : وقيل بل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبّحة.