كما عن عبارات جماعة ، منها : الانتصار والخلاف والغنية والجواهر (١) ، والإجماع المركّب كما عن الانتصار والمنتهى (٢).
فإنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريّة إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ، بل بالإجماع المحقّق ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى جميع الأخبار المتقدّمة في المسألة الرابعة ، بل وكذا إذا أدرك اضطراريّ المشعر ، كما يأتي.
__________________
(١) الانتصار : ٩٠ ، الخلاف ٢ : ٣٤٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ، جواهر الفقه : ٤٣.
(٢) الانتصار : ٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٢٠.