منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات ، كرواية أبي كهمش ، ورواية عليّ بن أبي حمزة (١) ، وصحيحتي الخزّاز وابن وهب ، وبعضها صريحة في الفريضة (٢).
ومنه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا ، سيّما مع التصريح في رواية عليّ بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه (٣) ، بأنّ أحد الطوافين فريضة والآخر تطوّع.
وأمّا إبطال ذلك الحمل ـ بأنّه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر ، كما في أكثر هذه الأخبار ، لبطلان الثامن على ذلك أيضا ـ فضعيف ، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو وإن قالوا ببطلان ما زيد عليه.
ثمَّ إنّه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول ، كما حكي عن الفاضل والشهيدين (٤) ، لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النيّة ، ولظهور بعض الأخبار في ذلك (٥)؟
أو الثاني ، كما حكي عن الصدوق والإسكافي (٦) ، وهو ظاهر النافع (٧) ، لمرسلة الفقيه والرضوي (٨) الناصّين على ذلك؟
الأظهر : الثاني ، لما ذكر ، وبه يخرج عن الأصل. وتظهر الفائدة في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٥.
(٢) المتقدمة في ص : ٩١ و ٩٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٤.
(٤) الفاضل في المختلف : ٢٨٩ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٠٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٠.
(٥) انظر الهامش رقم ١ أعلاه.
(٦) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٤٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٩.
(٧) النافع : ٩٣.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٠ ، المستدرك ٩ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ٢.