أو هو مع الجورب ، كما هو ظاهر المقنع والتهذيب (١) ، حيث ضمّه معه ، وكذا المفاتيح (٢) ، وصرّح في شرحه بالاختصاص بهما ، وهو ظاهر الذخيرة (٣) ، بل المدارك أيضا (٤).
أو هو مع الشمشك (٥) ، كما هو ظاهر المبسوط والخلاف والجامع (٦).
أو بكلّ ما يستره باللبس ، كالفاضلين (٧) ، وعامّة المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة (٨) ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٩) ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه (١٠).
والأخبار الواردة في المسألة : صحيحتا ابن عمّار ، وفيهما : « ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (١١).
ورواية أبي بصير ، وفيها : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ،
__________________
(١) المقنع : ٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤.
(٢) المفاتيح ١ : ٣٣١.
(٣) الذخيرة : ٥٩٤.
(٤) المدارك ٧ : ٣٣٧.
(٥) الشمشك : قيل : إنّه المشاية البغدادية ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧.
(٦) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢٩٦ ، الجامع ١ : ١٨٤.
(٧) المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٨) انظر الحدائق ١٥ : ٤٤٣.
(٩) المدارك ٧ : ٣٣٧.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(١١) الاولى في : التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.