لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » (١).
وابن عمّار : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » (٢).
وعلى الثلاثة صحيحة أخرى لابن عمّار : « ينبغي للصرورة أن يحلق رأسه ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق » ، قال : « وإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير » (٣).
ورواية أبي سعيد : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد شعره ، ورجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » (٤).
ولفظة : « ينبغي » في صحيحة ابن عمّار وإن لم تكن صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّ بعد ضمّها مع مفهوم قوله : « وإن شاء » ، إلى آخره ، تصير ظاهرة في الوجوب.
خلافا لجماعة أخر (٥) ، بل نسب إلى الشهرة (٦) ، فحكموا باستحباب الحلق للثلاثة ، للأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ) ، إلى آخره (٧) ، وقوله عليهالسلام : « وللمقصّرين » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.
(٥) كما في المختلف : ٣٠٨ ، الدروس ١ : ٤٥٣.
(٦) كما في المدارك ٨ : ٨٩ ، الرياض ١ : ٤٠١.
(٧) الفتح : ٢٧.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.