لا معين له ، ومع ذلك قيّد بما بعد ثلاثة أيّام ، وهو أيضا ممّا يفتح بابا اخرى.
وأمّا الثانية ، ففيها عدم تعيّن محلّ الإخراج ولا من يخرجه.
وأمّا الثالثة ، ففيها ما مرّ.
وأمّا الرابعة والخامسة ، ففيهما : أنّ التزوّد غير الإخراج ، فقد يتزوّد ولا يخرج ، وقد يخرج من غير التزوّد ويهديه لمن في غير منى ، ومع ذلك تتضمّنان الأضحية ، وشمولها للهدي غير معلوم.
وأمّا السادسة ، ففيها ما مرّ في الاولى من ورودها في الحرم ، ومع ذلك يدلّ صدرها على جواز إخراج شيء ينتفع به ، وهو بإطلاقه يشمل اللحم ، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الإمام.
هذا كلّه ، مع ما لتلك الأخبار من المعارض ، وهو صحيحة محمّد : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج منها شيء ، لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثير الناس فلا بأس بإخراجه » (١).
هذا في اللحوم.
وأمّا الجلود وغيرها من الأجزاء ـ كالأطراف والأمعاء والشحم والقرن وغيرها ـ فظاهر بعض المحرّمين في اللحم التحريم فيها أيضا (٢).
وعن الشهيد الثاني التصريح به (٣) ، واستدلّ له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدّق بطائفة من هذه الأشياء والناهية عن إعطائها الجزّارين (٤).
وهو غريب ، لأنّ كلاّ منها غير الإخراج ، ومع ذلك صرّح في المرسلة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.
(٢) كما في الشرائع ١ : ٢٦٠.
(٣) المسالك ١ : ١١٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.