يأكل بمنى أيّامها » (١).
ورواية عليّ : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيّامها ، إلاّ السنام ، فإنّه دواء » (٢).
وموثّقة إسحاق : عن الهدي أيخرج شيء منه من الحرم؟ فقال : « بالجلد والسنام والشيء ينتفع به » ، قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : « لا يخرج من الهدي المضمون شيئا » ، قال : « بل يخرج بالشيء ينتفع به » ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم (٣).
ويردّ أولا : بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم ، لمكان الجملة الخبريّة أو ما يحتمله ، سوى مرسلة الفقيه فإنّه وإن صرّح فيها أخيرا بقوله « لا يجوز » إلاّ أنّه معارض بقوله أولا : « فلا بأس بإخراجه » ، فلا بدّ إمّا من جعل الأخير من فتوى صاحب الكتاب ـ كما احتمله في الوافي (٤) ـ أو من حمل : « لا يجوز » على الكراهة ، أو رفع اليد عن الرواية.
وثانيا : بما في كلّ واحد أيضا :
أمّا الأولى ففيها ـ مع ورودها في الحرم دون منى ـ : أنّ اللحم فيها عامّ للهديين والكفّارات والضحايا وسائر التطوّعات ، والإخراج أعمّ من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري ، وكثير منها ممّا لم يقل أحد بتحريمه ، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوّزات ، وتعيين ما يفيد المطلوب منها
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٣) الوافي ١٤ : ١١٦٧.
(٤) الوافي ١٤ : ١١٦٧.