أو الاستحباب حتى يستحبّ؟ كما هو ظاهر بعضهم (١) ، بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور ، قال : والمشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شيء من الهدي من منى واستحباب صرفه بها ، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه. ثمَّ قال بعد نقل طائفة من الاخبار : والمستفاد من ظواهر تلك الأخبار وإن كان التحريم وعدم جواز الإخراج إلاّ أنّها محمولة عند الأكثر على الكراهة. انتهى.
الحقّ هو : الثاني ، للأصل الفارغ عن مكاوحة (٢) المعارض رأسا.
فإنّ الأخبار التي يتمسّكون بها للمنع تحريما أو كراهة : صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » (٣).
وابن عمّار : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » (٤).
ومرسلة الفقيه : « كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة ، لقلّة اللحم وكثرة الناس ، وأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه ، ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه » (٥).
ورواية عليّ بن أبي حمزة : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن
__________________
(١) كصاحب الرياض ١ : ٤٠١.
(٢) كاوحت فلانا مكاوحة إذا قاتلته فغلبته .. أكاح زيدا وكوّحه إذا غلبه ـ لسان العرب ٢ : ٥٧٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٤١ ح ٦.