ورواية زرارة : إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا وكان أقرع الرأس ولا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبّى عنه ويمرّ الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك يجزئ عنه (١).
وفي رواية الساباطي : عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : « يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ الله تعالى يقول ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) » (٣).
وهل ذلك على سبيل الاستحباب؟ كما عن الأكثر (٤) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٥) ، لضعف الروايات سندا ودلالة على الوجوب.
أو الوجوب؟ لأنّه الظاهر من الأمر في الروايات ، سيّما رواية زرارة المتضمّنة لأمره عليهالسلام ، وقيل بالوجوب على من حلق رأسه في العمرة والاستحباب للأقرع (٦) ، ولا دليل له.
أقول : المراد بالاستحباب : إمّا كونه أفضل فردي المخيّر من الحلق والتقصير ، كما كان أصل الحلق كذلك ومعه يسقط التقصير ، أو استحبابه بنفسه وإن وجب حينئذ التقصير أيضا لتعيّن الفرد الآخر إذا تعذّر أحدهما.
وكذلك المراد بالوجوب : إمّا كونه أحد فردي الواجب المخيّر فيسقط التقصير ، أو وجوبه بنفسه وإن وجب التقصير.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.
(٤) كما في المدارك ٨ : ٩٨ ، الذخيرة : ٦٨٢.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٣١.
(٦) انظر المسالك ١ : ١١٩.