أنّ الظاهر من صحيحة أخرى له ـ تأتي في غسل طواف الحجّ ـ أنّه نفي للإجزاء.
ورواية عجلان : « إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار » (١).
وممّا يدلّ عليه الثالث : صحيحة عليّ بن أبي حمزة : « إن اغتسلت بمكّة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » (٢).
وقد زاد الفاضل (٣) وجمع آخر (٤) رابعا ، هو : الغسل لدخول المسجد ، ولا شاهد له من الاخبار ، إلاّ أنّ فتواهم تكفي لإثباته ، لأنّه مقام التسامح ، ويحتمل أن يكون الغسل المأمور به من منزله بمكّة في صحيحة ابن عمّار لأجله.
ومن جميع ما ذكر ظهر فساد ما في المدارك من أنّ مقتضى هذه الأخبار : استحباب غسل واحد إمّا قبل دخول الحرم أو بعده (٥) ، وكأنّ نظره إلى قوله في صحيحة ابن عمّار : « وإن تقدّمت » إلى آخره.
ولا يخفى أنّه لا منافاة فيها لما ذكرنا ، لجواز أن يكون المراد : إن تقدّمت ولم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكّة أو للطواف ، لا أنّه يتخيّر أولا في ذلك.
وكذا لا تنافيه صحيحة ذريح : عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٢ أبواب مقدّمات الطواف ب ٦ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٨٩.
(٤) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٨٠.
(٥) المدارك ٨ : ١٢١.