ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » (١).
والحذّاء : فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثمَّ مشى في الحرم ساعة (٢).
وصحيحة ابن عمّار : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة » (٣).
وممّا يدلّ على الثاني موثّقة محمّد الحلبي : « فينبغي للعبد ان لا يدخل مكّة إلاّ وهو طاهر وقد غسل عرقه والأذى وتطهّر » (٤).
وصحيحة الحلبي : أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة (٥).
والبجلي : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمَّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال : « لا يجزئه ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » (٦).
ولا فرق في الدلالة بين أن تجعل لفظة : « لا » نفيا للإعادة أو للإجزاء ، مع
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٧ ، المحاسن : ٦٧ ـ ١٢٩ ، الوسائل ١٣ : ١٩٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٩٦ أبواب الطواف ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٩٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ٥ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٠١ أبواب مقدّمات الطواف ب ٦ ح ١.