وفي المفاتيح أنّه قيل : بل يجوز طول ذي الحجّة اختيارا (١).
وهو قول الحلّي ، قال في السرائر : وأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلاّ أنّه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيّام ـ أي أيّام النحر ـ هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.
والأولى عندي أن لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما يكون له وقت ففات (٢). انتهى.
وبه قال المحقّق في الشرائع ، قال : وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز (٣).
ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح ، فقال فيه : إنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة ، ويوم النحر أفضل (٤). انتهى.
وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذّب (٥) ، وعن الغنية الإجماع عليه.
وهو الأقوى ، للأصل الخالي عن المعارض ، وإطلاقات الكتاب والسنّة ، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة ، بل لو لا الإجماع لكان مقتضاهما جواز التأخير عن ذي الحجّة أيضا ، كما يوهمه ظاهر المهذّب ، إلاّ أنّ الإجماع يدفعه.
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٣٥٣.
(٢) السرائر ١ : ٥٩٥.
(٣) الشرائع ١ : ٢٦٠.
(٤) المدارك ٨ : ٢٧.
(٥) نقله ـ عن مختصر المصباح في الرياض ١ : ٣٩٢ ، النهاية : ٢٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٨.