ورواية عليّ بن محمّد (١).
ومنهم من اشترط التضرّر به لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة حرّ أو برد ، وهو المحكيّ عن الشيخين والحلّي (٢) ، وبه أفتى طائفة من المتأخّرين ، منهم : الروضة (٣) وبعض مشايخنا (٤).
لرواية البجلي (٥) وموثقة [ ابن عمّار (٦) ] (٧) السابقتين المقيّدتين للتجويز بعدم الإطلاقة والاستطاعة ، والخبر (٨) المتقدّم النافي للجواز مع الاختيار ، وموثّقة عثمان بن عيسى (٩) السالفة المقيّدة بقوله : « إن كان كما زعم » ، وهذه مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها.
أقول : هذا كان بالنسبة إلى مطلق الأذيّة ، فيجب التقييد بها. أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبريّة في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق الأذيّة الواردة في الصحاح بدون حصول التضرّر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق الأذيّة في رواية جعفر (١٠) على ما يندفع بالستر باليد.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٧.
(٣) الروضة ٢ : ٢٤٥.
(٤) الحدائق ١٥ : ٤٧٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٧.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.
(٨) الاحتجاج : ٣٩٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٦.
(٩) الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٣.
(١٠) الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.