بطلان الحج ، مضافا إلى أعمّية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.
ولكن دلالة الأخيرتين تامّة ، وضعف سندهما ـ لو كان ـ بالشهرة مجبور ، وهما أخصّان مطلقا من جميع أدلّة الثاني.
لا لما قيل من عمومها بالنسبة إلى إدراك اختياريّ عرفة وعدمه (١) ، لأنّهما أيضا كذلك ، والتخصيص الخارجي لا يفيد في التعارض ، كما بيّنا وجهه في موضعه.
بل لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياريّ المشعر وغيره واختصاصهما بالجاهل ، فيجب تخصيصها بهما كما تخصّصان بمن أدرك عرفة بما يأتي.
وهما وإن اختصّتا بالجاهل ، إلاّ أنّه يلحق به الناسي والمضطرّ أيضا بعدم القول بالفصل.
وأمّا العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجّه ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وعدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مرّ من أدلّة القول الثاني.
فإذن الحقّ هو القول الأول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه ، والثاني بالنسبة إلى العامد ، والظاهر أنّ غير العامد أيضا مراد من حكم بصحّة الحجّ هنا.
الثاني : أن يدرك اضطراريّ عرفة خاصّة ، في الدروس : أنّه غير مجز قولا واحدا (٢) ، وكذا في المفاتيح (٣) ، وفي الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا (٤) ، ونقل بعضهم عن جماعة الإجماع عليه (٥) ، إلاّ أنّ في شرح
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.
(٢) الدروس ١ : ٤٢٦.
(٣) المفاتيح ١ : ٣٤٨.
(٤) الذخيرة : ٦٥٩.
(٥) انظر الرياض ١ : ٣٨٥.