ورواية محمّد بن يحيى : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ » قلت : فإنّه جهل ذلك ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (١).
ومرسلة الخثعمي : فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك فاته ، قال : « لا بأس » (٢).
ودليل الثاني : عدم الإتيان بالمأمور به ، ورواية الحلبيّين المتقدّمة ، ورواية محمّد بن سنان : « فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » (٣) ، ومفهوم المعتبرة من الصحاح وغيرها ، المصرّحة : بأنّ من أدرك جمعا ـ إمّا مطلقا ، أو قبل زوال الشمس ـ فقد أدرك الحجّ (٤).
أقول : الثلاثة الاولى من أدلّة القول الأول وإن كانت قاصرة ، لعدم ثبوت الأولى من طرقنا ، وعدم دلالتها على المطلوب لو ثبت ، لكون الإطلاق مجازا قطعا وتعدّد المجازات.
ومنه يظهر ضعف دلالة الثانية.
وعدم (٥) استلزام وجوب البدنة لصحّة الحج ، وكذا السكوت عن
__________________
١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٦ ح ١ ، وهي مرويّة في الكافي والتهذيب عن علي بن رئاب عن حريز ، وفي الفقيه والوسائل عن علي بن رئاب فقط.
(١) الكافي ٤ : ٤٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ١٤ : ٤٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦ ، بتفاوت.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٤.
(٤) انظر الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
(٥) هذا بيان وجه قصور الثالثة.