عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه » (١).
ويرد على الاولى : أنّها ظاهرة في الناسي ، وظاهرهم الإجماع ـ كما قيل (٢) ـ أيضا على عدم الوجوب عليه ، ولكن كلام المحقّق مطلق (٣) ، ولكنّه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجّية ، ومع ذلك مخصوص بما قبل التقصير ، فلا يصلح حجّة للتعميم.
وعلى الثانية : أنّه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الإحرام ، كذا قيل (٤).
وفيه نظر ، بل ظاهر التعليق على المتمتّع وعلى كونه بمكّة كونه بعده وإن احتمل بعيدا كونه قبله.
نعم ، يرد عليها : أنّه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الإحرام ، وإلاّ لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه ، فلعلّه للإخلال بتوفير الشعر المستحبّ عند الأكثر والواجب عند بعضهم (٥) ، بل عن المفيد : إيجاب الإخلال به للدم (٦).
وظهر من ذلك أنّه لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٥.
(٢) انظر الرياض ١ : ٤٣٦.
(٣) الشرائع ١ : ٣٠٢.
(٤) انظر الرياض ١ : ٤٣٦.
(٥) كالشيخ في النهاية ١ : ٢٠٦.
(٦) المقنعة : ٣٩١.