استوجه في المنتهى (١) ، وحكي عن جمع أيضا (٢) : عدم تحريم البعض ، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكلّ والبعض.
وعليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير ، أم لا؟
قيل : نعم مطلقا (٣). وقيل : بإجزاء حلق البعض (٤). والحقّ : عدم الإجزاء ، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق والتقصير.
ثمَّ لو حلق فهل عليه دم ، أم لا؟
المشهور ـ كما قيل (٥) ـ : الأول ، بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظنّة كونه إجماعا (٦) ، وفي النافع اختصاصه بما قبل التقصير (٧). وظاهر طائفة من المتأخّرين التأمّل فيه (٨).
وما يدلّ عليه رواية إسحاق : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » (٩).
وصحيحة جميل : عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول أشهر الحجّ بثلاثين يوما فليس
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧١١.
(٢) حكاه في الرياض ١ : ٤٣٦.
(٣) كما في المنتهى ٢ : ٧١١.
(٤) كما في الدروس ١ : ٤١٥.
(٥) انظر المدارك ٨ : ٤٦١.
(٦) انظر الرياض ١ : ٤٣٦.
(٧) النافع : ١٠٨.
(٨) كما في المدارك ٨ : ٤٦١ ، الذخيرة : ٦٤٩ ، الرياض ١ : ٤٣٦.
(٩) الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٣ وفيه : عن أبي بصير ، وفي التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ والاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢ والوسائل ١٣ : ٥١٠ أبواب التقصير ب ٤ ح ٣ : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير.