وهو محلّ مناقشة كما يأتي.
وعلى فرض الثبوت لا يثبت التحريم ، لجواز ترتّبه على فعل مباح أو ترك مستحبّ أيضا ، ولذا أثبته بعضهم (١) في الحلق المستحبّ تركه قبل الإحرام أيضا.
نعم ، يمكن القول بتحريمه قبله بالاستصحاب.
والقول ـ بأنّه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا ، لأنّ أوله تقصير ـ مردود بالمنع ، لأنّ التقصير : جعل الشعر أو غيره قصيرا ، والحلق هو أمر آخر ، وبينهما فرق ظاهر عرفا ولغة ، ولا يمكن استصحاب التحريم فيما بعد ، لقوله في الأخبار المتقدّمة : « فقد أحللت من كلّ شيء ».
وقد يستدلّ على التحريم ـ ولو بعد التقصير ـ بقوله في صحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين : « وأبق منها لحجّك » (٢) ، حيث إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه العامّ.
وفيه : أنّه لا يتعيّن في الحجّ حلق الرأس على الإطلاق ، بل يتخيّر غير الصرورة والمعقّص والملبّد بينه وبين التقصير ، فلا يجب إبقاء شيء من الرأس مطلقا قطعا ، فيمكن إرجاع الضمير المجرور إلى المذكورات من اللحية والشارب والأظفار والرأس ، فلا دلالة فيها أصلا.
ثمَّ على القول بالتحريم ، فهل المحرّم حلق جميع الرأس ، أو يحرم بعضه أيضا؟
__________________
(١) كالصدوق في الفقيه ٢ : ٢٣٨ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤٣٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٦ أبواب التقصير ب ١ ح ٤.