أقول : المراد باليوم الثالث : الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم ، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه : عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، وقال : « لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه » (١).
ورواية غياث : « الأضحى ثلاثة أيّام ، وأفضلها أولها » (٢).
وهي وإن كانت أعمّ من منى وسائر الأمصار ، إلاّ أنّه يجب حملها على الأخير ، حملا للمطلق على المقيّد. ومنهم من حملها على التقيّة (٣) ، لأنّ مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري ـ كما قيل (٤) ـ إنّها ثلاثة أيّام مطلقا.
وأمّا صحيحة محمّد : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » (٥).
ورواية كليب : عن النحر ، فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » (٦).
فليستا صريحتين في التعارض مع ما مرّ ، لجواز أن يكون المراد بالأضحى في الاولى وبالنحر في الثانية : يوم الأضحى والنحر من جهة
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٢ ـ ١٤٤٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٥٥.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٦.