ويحلق الرجل ، ثمَّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمَّ ليرجع إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى ، وإن شاء قصّر إن كان حجّ قبل ذلك » (١).
ولا كفّارة عليهنّ إجماعا ، للأصل.
وهذا الحكم شامل للنساء مطلقا ، كما وقع التصريح بهنّ في أكثر الأخبار المتقدّمة ، وكذا الصبيان والرجل الخائف ، كما وقع به التصريح في مرسلة جميل ، والضعفاء مطلقا ، كما صرّح بهم في صحيحة ابن عمّار الطويلة وإحدى صحاح أبي بصير.
ومنها يظهر شمول الحكم لكلّ ذي عذر ، لصدق الضعف ، بل يدلّ عليه ما في ذيل صحيحة الأعرج من إرسال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أسامة مع النساء.
وهل يشمل الحكم الجاهل والناسي؟
فيه تردّد ، وعدم الشمول أظهر.
وأمّا الثالث فهو أيضا إجماعي ، تدلّ عليه صحيحة الحسن العطّار : « إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه » (٢).
ورواية ابن عمّار أو (٣) صحيحته : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال : « فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٤ ح ١.
(٣) في « س » : وصحيحته.