وعلى الثاني : فالمشهور ـ كما في الكفاية (١) وغيرها (٢) ـ الحلّية أيضا.
وقد يناقش فيها حينئذ نظرا إلى تنجّس ما دخل فيه وعدم مطهّر له ، وبنجاسته ينجس الخلّ أيضا.
وأجيب عنه : بإمكان اغتفار ذلك ، نظرا إلى عموم الأدلّة المتقدّمة ، أي بعضها ، لأنّ الكل لا يعمّ مثل ذلك.
ويمكن المناقشة في تنجّس الخلّ حينئذ مع قطع النظر عن عموم الأدلّة أيضا ، لما أشير إليه من منع ما يدلّ على تنجّس أحد المتلاقيين بنجاسة الأخرى مطلقا ، حتى فيما إذا كانا نجسين فيتطهّر أحدهما ، فتأمّل.
وربّما يناقش في الحلّية بمطلق العلاج ، لرواية أبي بصير : عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : « لا ، إلاّ ما جاء من قبل نفسه » (٣).
وفيها : أنّها ـ لمقاومة ما يعارضها من الأخبار المتكثّرة الموافقة لعمل الطائفة ـ قاصرة ، ومع ذلك لإرادة أنّ مجرّد جعل الخلّ في الخمر لا يكفي في الاستحالة أو الحلّية ـ بل لا بدّ أن يترك حتى ينقلب ذلك خلاّ بنفسه ردّا على أبي حنيفة (٤) ـ محتملة.
وللموثّقة الأخيرة على نسخة القاف.
وفيها : أنّ اختلاف النسخة يمنع عن الاستدلال.
__________________
(١) الكفاية : ٢٥٣.
(٢) المسالك ٢ : ٢٤٨.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١ ح ٧.
(٤) راجع المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٣٨.