رميته هي التي قتلته فليأكل » (١).
ويدلّ عليه أيضا نهيه سبحانه في الكتاب والسنّة عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، والتصريح باشتراط ذكر اسم الله عليه ، فإنّ في تحقّق ذكر اسم الله على الصيد ـ الذي ليس في يد الذاكر بل قد يبعد عنه كثيرا ـ خفاء وإجمالا ، ولا يعلم متى يتحقّق ذكر اسم الله عليه ، ولازمه الأخذ بالمتيقّن ، وهو إذا صادف الإرسال والاستعمال ، وأمّا بدونه فلا يعلم تحقّق ذكر اسم الله عليه.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ المسألة واضحة المأخذ بحمد الله سبحانه ، فمناقشة جمع من المتأخرين ـ كالأردبيلي (٢) وصاحب الكفاية (٣) وشارح المفاتيح ـ في بعض أدلّتها غير ضائرة.
فرعان :
أ : لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه ، فإن لم ينزجر فلا يحلّ صيده ، لعدم صدق الإرسال قطعا. وإن انزجر ووقف ثمَّ أغراه صاحبه حلّ ، لصدق الإرسال.
ب : لو استرسل بنفسه ثمَّ أغراه صاحبه ، فإن لم يزد في عدوه فلا يتحقّق الإرسال قطعا ، إذ لم يظهر أثر لإغرائه.
واحتمال كونه إرسالا ـ لجواز كون ذهابه بعد الإغراء بإذن المالك ـ ضعيف ، لتوقّف الحلّ على العلم بذلك ، مع أنّه خلاف الأصل.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١.
(٢) مجمع الفائدة ١١ : ٢٨.
(٣) الكفاية : ٢٤٥.