إليها ، مع أنّ من نصوص الحلّية بالذبح ما هو ظاهر أو صريح في غير مستقرّ الحياة أو الغالب فيه ذلك.
منها : صحيحة زرارة المتقدّمة آنفا.
ومنها : الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة المكتفية بطرف العين أو ركض الرجل أو حركة الاذن أو الذنب ، فإنّ الاعتبار بهذه الحركات الجزئيّة إنّما يكون غالبا فيما لا حياة مستقرّة له ، سيّما بضميمة قوله : « فقد أدركت ذكاته ».
مع أنّ رواية أبان وردت فيما شكّ في حياته (١) ، ولا ريب أنّ الشكّ لا يكون مع الحياة المستقرّة ، وإن كان فهو نادر شاذّ جدّا.
ورواية الحسن بن مسلم واردة في المضروبة بالفأس بحيث سقطت وشكّ في قبولها الذبح (٢) ، ولا شكّ أنّ الحياة في مثلها غير مستقرّة دائما أو غالبا.
ومنها : بعض الأخبار الواردة فيما أخذته الحبالة وأنّها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل ، وما يدرك من سائر جسده حيّا يذكّى ويؤكل (٣) ، فإنّه لو لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرّة فلا شكّ في عدم غلبة المستقرّة ولا تبادرها.
ومنها : الأخبار الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود ، فإنّ الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعا ، بل في بعضها إشعار بعدمه ، كرواية أبي بصير المتضمّنة لقوله : « فإن عجّل عليك
__________________
(١) تقدّمت في ص : ٤١٩.
(٢) تقدّمت في ص : ٤٢٠.
(٣) الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤.