الاخر فهذا يحصل بدون حاجة الى التعبد بالانحلال ، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للاصل المؤمن ، سواء انشىء التعبد بعنوان الانحلال أو لا.
ـ ٣ ـ
الركن الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا فى نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل الاصل المؤمن ، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر لجرى الاصل المؤمن فى الطرف الاخر بدون محذور.
وهذه الصياغة إنما تلائم انكار القول بعلية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ، إذ بناء على هذا الانكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقى فلا تصح الصياغة المذكورة ، لأن مجرد كون الاصل فى احد الطرفين لا معارض له ، لا يكفى لجريانه ، لأنه ينافى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ، فلابد من افتراض نكتة فى الرتبة السابقة تعطل العلم الاجمالى عن التنجيز ، ليتاح للاصل المؤمن أن يجرى.
ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى ، وحاصلها : ان تنجيز العلم الاجمالى يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره ، فاذا لم يكن صالحا لذلك ، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الاجمالى على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالى ، لم يكن العلم الاجمالى منجزا ، لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعض تقادير معلومة ، وهذا التقدير غير معلوم ، فلا أثر عقلا لمثل هذا