العلم الاجمالى.
ويترتب على ذلك : ان العلم الاجمالى لا يكون منجزاإذا كان أحد طرفيه مجزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالى من امارة أو أصل منجز ، وذلك لأن العلم الاجمالى فى هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل ، لأن هذا المورد منجز فى نفسه والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر ، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. وهذا يعنى ان العلم الاجمالى غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال ، فلا يكون له أثر.
والفرق العلمى بين هاتين الصياغتين يظهر فى حالة عدم تواجد أصل مؤمن فى أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الاجمالى ، فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الاولى.
ـ ٤ ـ
الركن الرابع : أن يكون جريان البراءة فى كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص فى المخالفة القطعية وإمكان وقوع خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور فى قدرته ، فلا محذور فى إجراء البراءة فى كل من الطرفين.
وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك فى التنجيز ، إذ يكفى فى امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو فى بعض الاطراف.