وربما كان هو ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ، لكن عن صريح المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة وغيرها الاستحباب ولو كان البعض الخارج أقله ، خلافا لأبي حنيفة فاعتبر خروج الأكثر ، قيل لإطلاق خبر ابن سنان (١) المتقدم ، وفيه أن ظاهره المولود الذي يمكن دعوى عدم صدقه إلا على الخارج ، نعم يمكن الاستناد له بعد التسامح إلى إطلاق خبر ابن يقطين (٢) فتأمل ، هذا ، وقد تقدم البحث في باب الغسل في الصلاة على الشهيد ونحوه وصدر الميت وتحقيق الحال في المحكوم بتبعيته من الأطفال وولد الزنا وغير ذلك ، فلا نعيده ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
القسم الثاني في المصلي وقد أشبعنا الكلام في التغسيل في بيان أن أحق الناس بالصلاة وغيرها من أحكام الميت عليه أولاهم بميراثه إذ هو أولى أولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، وفي بيان عدم منافاة الأولوية المزبورة لوجوب هذه الأحكام على سائر المكلفين كفاية وإن قلنا بوجوب مراعاتها وفساد الفعل لو كان عبادة إن وقع بدونها ، إنما الكلام في أولوية أولى أولي الأرحام ، إذ قد يكون متعددا ، ضرورة كون المراد منه طبقات الإرث ، فقال والأب أولى من الابن بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة « أنه أولى منه ومن الجد وغيره من الأقارب كولد الولد والاخوة عند علمائنا » مشعرا بالإجماع عليه ، وهو ـ مع أقربية إجابته للدعاء باعتبار كونه أشفق وأرق ، وولايته على الولد ، وما روي (٣) من تولي الصادق عليهالسلام أمر إسماعيل دون أولاده إن لم نقل إنه من حيث الإمامة أو أنه ليس لإسماعيل ولد قابل لذلك ـ يصلح مستندا للحكم ، وأكثرية نصيب الولدية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.