« من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه » والباقر عليهالسلام في خبر جابر (١) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » بل يمكن حمل قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر موسى بن بكر (٢) : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره » عليه للمجاورة ولو بمعونة ما عرفت ، إذ هو أولى من احتمال التخيير وإن حكي عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن فيه أنه فرع المكافاة وليست قطعا ، نعم قد يقال به مع الفضل في الأول وعلى كل حال فما عن الاستبصار من الاقتصار على العمل بمضمونه في غير محله ، كالذي عن الخلاف من الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأة مدعيا عليه الإجماع ، إذ هو ـ مع أنا لم نجد للأول في النصوص أثرا ، بل قد سمعت خلافه فيها ، ولا في الفتاوى سوى ما يحكى عن علي بن بابويه ـ قاصر عن معارضته لما عرفت ، نعم عن الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا ، بل ربما حكي عن الشيخ أيضا وعن المقنع الصدر مطلقا ، وهما معا ضعيفان محجوجان بما عرفت ، هذا.
وفي كشف اللثام والأولى إلحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة ، ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد تباعدا عن موضع الشهوة ، وهو لا يخلو من وجه في الثانية ، كالحاق الصغير بالرجل ، بل جزم به في ظاهر المنظومة أو صريحها ، وإشكال في الأولى ، ولذا تردد فيها في المحكي عن الروض ، بل في كشف الأستاذ ويتخير في الخنثى المشكل والممسوح ، ولعل ملاحظة الصدر أولى ، ثم قال : وفي جريانه في الأبعاض وفي كيفيته فيها بحث ، قلت : خصوصا في البعض ، كما أن الأولوية المزبورة لا تخلو منه أيضا وإن كان وجهها واضحا ، هذا ، وظاهر المتن اختصاص الحكم بالإمام ، وقد عرفت أن مقتضى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.