بالندب لإطلاق الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان هو أو التساوي مع الفريضة مستند الوجوب في ظاهر من عرفت ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
المسألة الثالثة لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على القبر اختيارا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كاد يكون ضروريا ، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ، وليس المراد من الفتاوى وبعض النصوص الآتية الرخصة في التأخير قطعا كما ستعرف ، إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمدا فضلا عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المعتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال إليه في المدارك ، ولا ريب في ضعفه ، للأصل وإطلاق دليل الوجوب ، وفحوى نصوص الجواز كقول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم (١) : « لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن » وفي خبر مالك مولى الجهم (٢) ومرسل الصدوق « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » وفي خبر عمر بن جمع (٣) « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر » وفي الذكرى روي (٤) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا » وخبر القلانسي (٥) المتقدم سابقا ، ضرورة أنه يمكن دعوى لزوم الجواز للوجوب في الفرض ، لعدم ما يصلح حينئذ مقيدا لإطلاق نحو قوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة لكن رواه عن عمرو بن جميع وهو الصحيح.
(٤) سنن البيهقي ج ٤ ص ٤٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.