بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( الفصل الرابع )
من الفصول السابقة
( في الصلاة على الأموات )
(و فيه أقسام ) :
( الأول من يصلى عليه وهو كل من كان مظهراً للشهادتين ) بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف فيه في المحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالمحكي عن الإجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان ، إذ هو هو ، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والغلاة ونحوهما ممن انتحلوا الإسلام وكفروا بإنكار ضرورياته منه ، ولذا فرع بعضهم خروجهم على اعتبار الإسلام في المصلى عليه ، وفي الخلاف والمحكي عن المبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره ، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه للعموم والاحتياط ، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول فيرتفع الخلاف ، كما أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجمل والعقود والإصباح على ما حكى عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل عرفت