ابن حسر أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس ، وأبو شريحة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم ـ لا حجة فيه مع عدم ثبوته ، وعلى كل حال فالأقوى ما ذكرنا ، لكن لا ريب في أولوية صلاة الوصي بإذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط ، والله أعلم.
وإمام الأصل عليهالسلام أولى بالصلاة من كل أحد بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثام ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الغدير (١) وإن كان مورده أمير المؤمنين عليهالسلام إلا أن المعلوم اشتراك الأئمة عليهمالسلام جميعا به ، لاشتراكهم عليهمالسلام في الإمامة المقتضية له ، ول قول الصادق عليهالسلام (٢) : « إذا حضر الامام عليهالسلام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في مرسل الدعائم (٣) : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها » ولأنه هو الموافق لصلاح الميت ودفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي إياهما ، بل ربما كان منشأ ولايته أنه ادعى من غيره لصلاح الميت ، وتقديم الحسين عليهالسلام سعيد بن العاص (٤) في الصلاة على الحسن قائلا : « لولا السنة لما قدمتك » لعله لإطفاء الفتنة كما في الذكرى ، فان من السنة إطفاؤها ، على أنه غير ثابت عندنا ، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك الصلاة بصلاته عليهالسلام ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له
__________________
(١) الغدير للامينى ج ١ من ص ١٤ إلى ص ٧٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.
(٤) كنز العمال ـ ج ٨ ص ١١٤ ـ الرقم ٢١٤٥.