وأما حكم الخلل الناشئ عن السهو والظاهر شموله للترك الناشئ عن الغفلة عن الشيء وعدم خطوره في الذهن إما له نفسه أو لعدم خطور الصلاة ، وللترك لزعم الإتيان به ، فان لفظ السهو صادق على كل منهما ، وترتب الأحكام بالنسبة إليهما متحد ، وأما الترك لنسيان الحكم الشرعي فالظاهر أنه من العمد فإن أخل بركن أي ترك ركنا من الأركان الخمسة المتقدم معناه سابقا أعاد الصلاة إن لم يذكر إلا بعد تجاوز المحل من غير فرق بين التكبير وغيره ، فما في بعض الأخبار (١) ـ من عدم بطلان الصلاة بالسهو عن التكبير حتى لو ركع القاضي بعدم ركنيتها ـ مخالف لإجماعنا المحكي على لسان جماعة ، بل والمسلمين أيضا عدا الزهري والأوزاعي ، نعم تسمع الخلاف فيما يأتي في مثل الركوع ، أما لو ذكر قبل تجاوزه فلا بطلان بل كان عليه أن يأتي به بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى ، قال فيه : « لو أخل بركن في الصلاة سهوا وكان محله باقيا أتى به بلا خلاف بين أهل العلم » والظاهر بعد إمعان النظر أن المراد بالمحل في المقام عدم الدخول في ركن آخر في غير التكبير ، وأما فيه فهو الدخول في القراءة كما هو الظاهر من المصنف هنا والنافع والتحرير والمنتهى وغيرها ، فيكون الوجه حينئذ في الأول عدم استلزام التلافي سوى زيادة ما لا تقدح زيادته سهوا كما أشار إليه في المنتهى بقوله بعد نفي الخلاف المتقدم : فإن الإتيان به ممكن على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بهيئة الصلاة ، لكن فيه أنه لا يتم في السهو عن الركوع حتى دخل في السجود ، لكون زيادة سجدة واحدة سهوا غير قادحة في الصلاة ، كما أنه لا يتم الاستدلال عليه أيضا بفحوى الأخبار (٢) الآمرة بالإعادة على المشكوك فيه مع بقاء المحل ، إذ فيه أن المراد بالمحل فيهما مختلف على الظاهر لأن المراد به على الأصح في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع والباب ١٥ من أبواب السجود.