وجوبه وأنه من الصلاة ، لإمكان التدارك لبقاء المحل ، وأما إذا ذكر بعد التسليم فان كان المنسي السجدتين بطلت الصلاة لفوات الركن ، وإن كان واحدة قضاها منفردة كما عن الذكرى ، وهو المصرح به في المدارك والرياض ، بل في الأخير أني لم أجد في الحكم خلافا ، وفي الحدائق أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف فيه ، واستدل له بإطلاق الصحيح (١) كما قيل « في رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك قال : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة؟ قال : لا » ونحوه آخر (٢) كما قيل ، مضافا إلى صحيح ابن سنان (٣) « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » وشمولها لكثير مما لا يقول به الأصحاب لا يخرجها عن الحجية فيما بقي ، بل قيل : إنه لا يقدح وإن كان الخارج أكثر من الداخل ، لأن منع ذلك مختص بالعموم اللغوي دون الإطلاقي ، بل الاتفاق واقع على جواز التقييد فيه إلى الواحد.
قلت : أما صحة الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم قد يقال هنا إن لم يكن إجماع بوجوب التلافي لا القضاء ، لبقاء المحل ، ووقوع التسليم منه لا يخرجه عن الصلاة ، بل هو من قبيل من سلم ساهيا في غير محله ، بل قد يقال بوجوب التلافي ما دام باقيا على هيئة المصلي ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسد الصلاة وإن كان الفائت السجدتين ، لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن آخر ، ولم يحصل ، كما يرشد إلى ذلك كله حكم ناسي الركعة ، وما يقال ـ من أنه يلزم حينئذ القول بفساد الصلاة لو تخلل حدث قهرا أو نحوه ، لوقوعه حينئذ في الأثناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.