ونحو ذلك ، فلا تبطل حينئذ بالشك ، لكنه لا يخلو من إشكال بل منع ، خصوصا فيما كان الحكم فيه معلقا على الاسم كالمغرب ونحوه ، وستسمع تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن حكم الشك في النافلة.
ولو شك المسافر في مواضع التخيير بعد إكمال الركعتين احتمل البطلان مطلقا ، والصحة كذلك ، والصحة إذا كان الشك مسبوقا بقصد الإتمام ، لتناول الأدلة حينئذ لها ، وليس له العدول حينئذ إلى القصر لإرادة الابطال وإن جوزناه له قبل هذا العارض ، لحرمة الابطال ، واقتصارا على المتيقن من محل العدول ، أما لو كان من أول الأمر قصده القصر فالمتجه حينئذ البطلان ، لكونه شكا في ثنائية ، خلافا للعلامة الطباطبائي فاستقرب الصحة معينا عليه التمام حينئذ ، للمنع من بطلان العمل ، وامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد ، وفيه أنه بطلان لا إبطال ، ولا تخيير بين الصحيح والفاسد بل هو فاسد بحث ، ولذا لم يكن له العدول ، نعم لو فرض أنه شك ولم يكن قصد القصر أو التمام من أول الأمر بناء على أن له تأخير ذلك إلى محل الافتراق أمكن القول بذلك ، وأنه يتعين عليه اختيار التمام ، لما سمعت ، مع أنه لا يخلو من نظر للشك في جواز اختيار التمام له حينئذ ، إذ المتيقن من جوازه حال قابليته لكل منهما ، لكن قد يقال : إن القصرية والتمامية ليستا من المقومات للماهية ، ولذا لم يجب التعرض لهما في النية ، فتخبيره حينئذ بينهما يرجع إلى إرادة الاجتزاء بما يقع منه من الأربع والاثنين ، فلا عدول فيه يحتاج إلى الدليل كالظهرية والعصرية ، بل ولا تخييره يحتاج إلى النية كي يرد ما سمعت ، ومنه يظهر وجه الصحة في السابق مطلقا ، فتأمل جيدا.
ومنها ما صرح به جمع الأصحاب في صلاة الكسوف أنه متى تعلق الشك بعددها بطلت ، ومتى تعلق بركوعاتها فان كان في المحل جاء بالمشكوك فيه ، وإلا لم