بالنسبة إلى موالاة الرجال لا يقضي به بالنسبة إلى موقفه ، على أنه ظاهر في الوجوب ، والمعارض له الذي بسببه حمل على الندب أو التخيير إنما هو بالنسبة إلى تقديم الرجال على النساء إلى القبلة ، فالذي يلي المصلي حينئذ النساء ، فموقفه حينئذ لا تغيير فيه ، فتأمل جيدا ، مضافا إلى ظهور خبر جابر (١) قال لأبي جعفر عليهالسلام : « أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك ، قلت : أستقبل القبلة؟ قال : بلى وأنت تتبع الجنازة » في ذلك ، وفي الوافي لا منافاة بين استقبال القبلة بالتكبير واتباع الجنازة كما هو ظاهر.
بل لا يخفى ظهور خبر الجعفري (٢) المروي في التهذيب والكافي في الصلاة على المصلوب في اعتبار القبلة أيضا ، وأنه إنما جاز الانحراف فيه بالخصوص إلى ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة ، قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن المصلوب قال : أما علمت أن جدي عليهالسلام صلى على عمه؟ قلت : أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : قد فهمته إن شاء الله فهمته والله » إذ من الواضح أنه إنما أمره عليهالسلام بالقيام بما أمره ، لأن استقبال القبلة شرط في هذه الصلاة ، وكذا استقبال أحد منكبي الميت ، وفي القبلة سعة ، ولا يتحقق الأمران إلا بذلك ، وبه صرح الكاشاني في جامعه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.