إمكان دعوى استفادته من الأدلة باعتبار أن المقصود والمراد من تلك الأفعال لم يحصل ولأن المتعارف في السائلين تكرار السؤال إذا لم يجابوا بأول مرة ، فما عن إسحاق من المنع من التكرير لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يخرج إلا مرة واحدة ضعيف كدليله ، إذ لعله صلىاللهعليهوآلهوسلم استغنى عن المعاودة لأنه أجيب ، وكون التحقيق أن الأمر ليس للتكرار لا يقتضي عدم إرادة التكرار على وجه خاص لدليل خاص غير الأمر كما هو واضح.
إنما الكلام في أنهم إذا كرروا الصلاة كرروا سائر ما تقدمها من الصوم ونحوه كالاستسقاء الأولى أولا ، الظاهر الأول إذا كان تكريرهم ذلك وقع بعد مضي مدة من الاستسقاء الأول بحيث أفطروا مثلا ، أما إذا كان متصلا بالأول فيكفي فيه على الظاهر الصوم الأول مع فرض الاتصال بصوم يوم التكرير كما يفهم من المحكي عن الكاتب ، قال : « إن لم يمطروا أولا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلى ، فان أجيبوا وإلا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا » ولا بأس به في الجملة وإن كنا لم نقف على نص دال عليه ، فتحصل مما ذكرنا حينئذ أن للتكرير كيفيتين : الأولى بعد أيام ، والثانية متصلة بيوم الاستسقاء ، والظاهر جواز الأمرين معا ، كما أن الظاهر جواز استئناف الصوم والصلاة إذا لم يجابوا بأول يوم ، قال في الذكرى : « ولو تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى يجابوا إما بصوم مستأنف أو بالبناء على الأول » وهو في غاية الجودة ، أما التكرار للصلاة مثلا في مجلس واحد إذا لم تظهر أمارات الإجابة من الغمام ونحوه فلا يخلو من إشكال ، لفقد النص وظهور كلام الأصحاب في توقف مشروعية التكرير على عدم الإجابة ولم تعرف حتى تمضي مدة في الجملة ، فتأمل جيدا.
واعلم أنه كما يجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف