الفرق صدق اسم العراء على الخارج دون الموضوع في اللحد ، فالأحوط إن لم يكن الأقوى المحافظة على ما في الخبرين في موضوعهما ، والظاهر أن المراد بالعريان فيهما مكشوف العورة ، فيجزي سترها حينئذ بثوب ونحوه وإن صدق اسمه عليه ، مع إمكان منع الصدق في بعض الأفراد إن لم يكن جميعها ، وظاهر الخبرين وضع اللبن والحجر على نفس العورة لا سد اللحد بهما ليحصل به ستر العورة مع احتماله ، خصوصا إذا وضع في اللحد على هيئة المدفون لا مستلقيا كما عساه يومي اليه ظهور الخبر فيه ، وأنه لا يبقى إلا إهالة التراب عليه ، فيصلي عليه ويدفن ، لكن فيه أنه مخالف لما تقدم سابقا من وجوب الاستلقاء حال الصلاة ، اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عنه ، وملحقا بالصلاة على المدفون ، لكن لا ريب في أن الأحوط الأول مع ستر نفس العورة ثم بعد الفراغ من الصلاة يجعل على جانبه ويدفن.
والمصلوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيام ولم يعلم نزوله بعدها لا يبعد مشروعية الصلاة عليه قبل إنزاله وإن لم يكن غسل وكفن ، لأنها الحد في بقائه شرعا ، فبعدها كان بحكم المدفون ، ولإطلاق دليل الصلاة عليه ، ويحتمل انتظاره إلى النزول فيغسل ويكفن ويصلى عليه ، لإطلاق دليل الشرطية ، ولعل منه كل من تعذر دفنه وكان غير مغسل أو غير مكفن ، إذ مشروعية الصلاة بدونهما تقديما لمصلحة الدفن ، فمع عدمه يسعى في حصولهما إلى آن الدفن فيصلي عليه بدونهما مع فرض تعذرهما ، فتأمل جيدا. والله أعلم.
هذا كله في الواجب وأما سنن الصلاة فهي أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، بل في المحكي عن المنتهى نفي الخلاف عنه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين عليهالسلام في مرسل ابن المغيرة (١) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.