كونها ذات الركوع والسجود التي يعتبر فيها الوضوء ، لا أن المراد بيان جميع ما يقال فيها.
فظهر أن ذلك كله لا ينافي ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، بل في الذكرى والمحكي عن المختلف وجامع المقاصد وغيرهما نسبته إلى الشهرة من وجوب الشهادتين في التكبيرة الأولى ، والصلاة على محمد وآله في الثانية ، والدعاء للمؤمنين في الثالثة ، والدعاء للميت في الرابعة ، وهو الذي جعله المصنف أفضل ، فقال وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر (١) عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف وفيه أن دليل التأسي بفعله المروي فيه وفي خبر إسماعيل (٢) أيضا بعد حمل الحمد والتمجيد فيه على الشهادة في غيره يقضي بوجوب التوزيع الذي قد عرفت موافقته للمعلوم من نظم الدعاء من الابتداء بثناء الله والصلاة على النبي ثانيا ، والدعاء للمؤمنين ثالثا ، وذكر المقصود رابعا ، وعرفت أيضا أنه المشهور بين الأصحاب ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، قال : « يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر الخامسة وينصرف ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ولعله كذلك أيضا ، إذ هو المذكور في الجمل والعقود والكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والتحرير والإرشاد والقواعد والدروس والبيان واللمعة والذكرى والموجز وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والجعفرية وشرحيها والروض والكفاية والمنظومة وغيرها والفقيه والمقنع والهداية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٩ من كتاب الطهارة.