ركعة ويسجد للسهو » بل عنه وعن ولده أيضا إيجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ، ولم أعرف للأول مستندا ، بل والثاني عدا بعض الأخبار العامة التي ستسمعها ، وخصوص خبر الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو » لكن حمله على الاستحباب بعد إعراض الأصحاب عن ظاهره من الإيجاب هو المتجه.
وأما خبر محمد بن مسلم (٢) قال : « إنما السهو بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى اثنتين نهض فصلى ركعتين فتشهد وسلم » فمع ما فيه من الاضطراب المنافي لقواعد الأصحاب محتمل للحمل على استحباب صلاة الركعة عند الظن بالأربع ، بل لا يبعد الحكم به في جميع صور الاحتياط مع ظن الأكثر كما لعله يستفاد من بعض الأخبار في بعض الصور ، فلاحظ وتأمل.
وأما الظن بالنسبة إلى خصوص أعداد الأولتين ، بل في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية فالمشهور بين المتأخرين اعتباره أيضا كالعلم ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلا من ابن إدريس ، وآخر نسبته إلى الأصحاب عداه ، بل في الدرة السنية أن شيخنا قال : العمل على مقتضاه أي الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا خلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.