الخلاف في ذلك من غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره للأصل الذي لا يقطعه ما يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة للأصل فلا يجب ، والنبوي (١) « من صلى نائما فله نصف أجر القاعد » إذ الأول كما ترى ، ضرورة أن المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة ، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا ، فلا يتمسك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة ، لكن قد يقال بجريان دليل التسامح في كيفية العبادة كأصلها ، فيكفي حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والخبر المذكور وإن لم يكن من طريقنا ، وفحوى النصوص (٢) الواردة في جواز فعلها حال الجلوس والمشي وعلى الراحلة ونحو ذلك مما يومي إلى أن المراد وجودها في الخارج على أي حال يكون ، وخصوص خبر أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صل في العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب واثنتي عشر ركعة بعد العتمة ـ إلى أن قال ـ : قلت : جعلت فداك فان لم أقو قائما؟ قال : فجالسا ، قلت : فان لم أقو جالسا؟ قال : فصل وأنت مستلق على قفاك » ومن المعلوم إرادة الضعف في الجملة عن الأداء جالسا من نفي القوة كما يومي اليه تعليق فعلها جالسا على ذلك مما علم عدم اشتراطه به ، فتأمل جيدا.
ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى يقتضي التخيير في الجلوس بين جميع كيفياته ، بل في بعضها (٤) نفي البأس عن التربع ومد الرجلين وأن ذلك واسع وفي آخر (٥) « عن الصلاة في المحمل فقال : صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك »
__________________
(١) سنن أبى داود ج ١ ص ٣٤٤ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩ مع الاختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ ـ من أبواب القبلة والباب ٤ من أبواب القيام من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٥.