موضع من الألفية ، وإن حكي عنه أنه قال : « إنه أحوط » وفي المقاصد العلية « أنه أجود » وفي الروضة « انه أولى » بل قال في موضع آخر منها كما عن الهلالية : « أن نيتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى » بل في البيان وحاشية الألفية للكركي وتعليقي الإرشاد له وولده وعن غيرها وجوب التعرض للأداء والقضاء ، فان خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء نوى القضاء كما صرح به في بعضها أيضا ، ولا ريب في ضعفه ، إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة فضلا عن السجدتين اللتين يمكن دعوى عدم صحة ذلك فيهما فضلا عن وجوبه لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة ، بل لو لم يفعلا بعد الصلاة لم ينو فيهما القضاء لأن الفورية ليست توقيتا عندنا ، وأضعف من ذلك ما في شرح الألفية للكركي من اعتبار تعيين المنوب عنه فيهما ، ومحل النية أول السجود بمعنى أنها تقارنه ، لكن لا بأس لو نوى حال الهوي أو حال التكبير ، لصدق المقارنة عرفا ، ولعله لذا قال في البيان وتعليقي الإرشاد للكركي وولده : يجوز مقارنة النية للتكبيرة وإن استحبت : أما لو نوى بعد الوضع ففي الروضة والمقاصد أن الأقوى الصحة ، ولا يخلو من تأمل ، كما أنه لا يخلو ما عن العويص للشيخ المفيد من أن آخرها يقارن أول الهوي من ذلك أيضا إن أراد الوجوب.
وأما التكبير فالأقوى عدم وجوبه ، للأصل وإطلاق الأدلة وخصوص الموثق (١) « سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط فان كان الذي سها الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين » نعم ظاهره استحباب التكبير للإمام للاعلام لا للسجدتين ، ومن هنا قد يتوقف في استحبابه وإن نص عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.