وغيره ، لقاعدة الاشتراك ، ول خبر يونس (١) « ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه » نعم عن الميسي وثاني الشهيدين أنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم يتفق من غيرهم ، ونحوه في المدارك مع أنه لا يخلو من نظر إذا لم يصل إلى حد الوجوب ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ومنها ما في الذكرى ناسبا له إلى الشيخ والأصحاب أن يصلي عليها أي الجنائز في المواضع المعتادة ولعله الحجة في مثله سيما مع تأييده بالتبرك بكثرة المصلين فيها ، وبأن السامع بموته يقصدها فيحصل كثرة المصلين عليه المعلوم رجحانها حتى قال الصادق عليهالسلام في الصحيح عن عمر بن يزيد (٢) : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ».
ولو صلى عليها في المساجد جاز بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، للأصل وخبر البقباق (٣) سأل الصادق عليهالسلام « هل يصلى على الميت في المسجد قال : نعم » ومثله محمد بن مسلم (٤) نعم الظاهر الكراهة كما صرح بها جماعة ، بل عن الروض وجامع المقاصد نسبتها إلى الأصحاب كما عن المعتبر نسبتها إلى روايتهم ، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليها إلا في مكة ، كالخلاف قال فيه : يكره أن يصلى عليها في المساجد إلا بمكة إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وفي خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي (٥) قال : « كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليهالسلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.