فيه فالكيفية المزبورة إن لم يثبت إجماع على خلاف ذلك ، نعم ليس في شيء من نصوص الدرج (١) ذكر تقديم المرأة إلى القبلة معه ، بل في خبر الحلبي (٢) منها عكس ذلك ، فيمكن اعتباره بعد حمل ما في صحيح الحلبي (٣) على الجواز ترجيحا لتلك النصوص عليه ، فيقيد بها إطلاق موثق عمار (٤) وغيره الدال على الدرج كما في كشف اللثام النص عليه ، قال : وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام التدريج يجعل رأس رجل إلى إلية الآخر وهكذا ، ووقوف الإمام في الوسط ، وهو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلا باعتبار أن الامام يقوم في الوسط ، فلا يفيد تقديم طرف الصف القرب ، ولا تأخير وسطه البعد.
قلت : ومنه ينقدح احتمال عدم اعتباره ، وأنه مختص في غير الدرج المزبور ، لعدم فائدته فيه ، إذ مع قيام الإمام في الوسط لا يفيد التقديم القرب ، ولا التأخير البعد بل قد يدعى ظهور نصوص تقديم المرأة في غير الدرج المذكور ، لعدم صدق الامام ونحوه فيه ، فحينئذ لا معارضة بين تلك النصوص ومضمر الحلبي (٥) بل يمكن أن يكون ذلك وجه ما في المتن وغيره هنا من جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل فيهما على معنى اعتبار ذلك في غير الدرج ، أما هو فكيفية أخرى غير هذه الكيفية قل من تعرض لها ، بل لم نعرفه قبل الفاضل ومن تبعه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، لكن يسهل الخطب فيها أن الحكم فيها ندب يتسامح فيه.
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره بل لا أجد فيه خلافا تقديم الرجل للإمام على المرأة وإن كان عبدا ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، تغليبا لجانب الذكورة ، ولإطلاق الأدلة السابقة ، ولا ينافيه خبر طلحة (٦) ومرسل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.