أبي الحسن عليهالسلام ابن الجهم كان صريحا في الاستنابة ، وغير ذلك ، بل حكي عن الشيخ سليمان البحراني الاستدلال عليها بوجوه عشرة بعد اعترافه بعدم نص فيها ، منها أن علماء زماننا مطبقون على استعمال ذلك ، ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك ، ولعله كاف في مثله ، لكن الإنصاف أن الجميع كما ترى ، ومن المعلوم أن المراد بالاستنابة غير استخارة الإنسان نفسه على أن يشور على الغير بالفعل أو عدمه بعد أن يشترط على الله المصلحة لمن يريد الاستخارة له ، إذ هي ليست من النيابة قطعا ، بل قد يقال إنه ليس من النيابة ما لو دعا المستخير لنفسه وسأل من ربه صلاحه واستناب غيره في قبض السبحة أو فتح المصحف أو نحوهما وإن دعا هو معه ، ولعل الاستنابة المتعارفة في أيدينا من هذا القبيل ، والله أعلم.
ومنها صلاة الحاجة بلا خلاف أجده فيها نصا وفتوى ، بل قيل : إنه ذكر الصدوق والشيخان في الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة والمصباح صلوات شتى للحاجة ، قلت : منشأ ذلك النصوص (١) المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة كما لا يخفى على من لاحظها في مثل وافي الكاشاني ونحوه مما أعد لجمع الروايات ، ومنها ما هو مطلق في صلاة الركعتين وطلب الحاجة كخبر الحارث بن المغيرة (٢) عن الصادق عليهالسلام « إذا كانت لك حاجة فتوضأ فصل ركعتين ثم احمد الله واثن عليه واذكر من آلائه ثم ادع تجب » وفي خبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا أردت حاجة فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تعطه » ومنها ما قد اشتمل على ذكر مقدمات وكيفيات لها ، منها ما ذكره في القواعد من صلاة ركعتين بعد صوم ثلاثة أيام آخرها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ٣.